السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

367

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ( 1 ) ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه ( 2 ) طهر بالغمس ( 3 ) في الكرّ ،